ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - الحديث ١٥
ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ.
[الحديث ١٥]
١٥الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
و في بعض النسخ" عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر" فالضمير
راجع إلى الكليني، أو إلى أحد من العدة الذين يروي الكليني بتوسطهم عن أحمد، لكن
الأول هو الظاهر، إذ في الكافي هكذا: سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر [١]. قوله عليه السلام: ليس فيها قصب
و قال المحقق في الشرائع: لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته و لو ضم إليه القصب أو غيره على الأصح [٢]. انتهى.
و قال في المسالك: المراد به السمك الذي ليس بمشاهد و لا محصور، و القول بالجواز مع الضميمة للشيخ و جماعة، استنادا إلى أخبار ضعيفة، و الذي اختاره المتأخرون أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعا له صح البيع، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، و هو الأقوى، و كذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم، كالحمل و اللبن الذي في الضرع و غيرهما [٣].
الحديث الخامس عشر: مرسل كالموثق.
[١]فروع الكافي ٥/ ١٩٤، ح ١١.
[٢]شرائع الإسلام ٢/ ١٩.
[٣]المسالك ٢/ ١٧٦.